للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٩٩٥ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعَةِ فَقَالَ: «الْفَرَعَةُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شغرفيا ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأُ إِنَاءَكَ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>