للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٤٠⦘

٧٩٩٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ: " حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ زُخْرُبًّا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ، وَتُولِهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ، فَيَخْتَلِطَ، أَوْ قَالَ: يَلْصَقَ شَعْرُهُ بِلَحْمِهِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>