للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّارَبُرْدِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُزْهَى، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهُ؟ قَالَ: «يَحْمَرُّ، أَوْ يَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ» عَجِيبَةٌ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَنْفَرِدُ بِهَا، وَلَمْ يَذْكُرْهَا غَيْرُهُ، عِلْمِي فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا: إِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ، فَسَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا بَكْرِ بْنَ إِسْحَاقَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فِي الْمَنَامِ، شَيْخٌ، أَسْمَرُ، طُوَالٌ، فَقُلْتُ: أَحَدَّثَكُمْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» , قَالَ: نَعَمْ

<<  <   >  >>