للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَدَّثَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصِّيرَافِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ ⦗١٥٨⦘ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ، قَالَ: كُنْتَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ، أَيُّ الشَّهْرِ أَعْتَمِرُ؟ قَالَ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَرِمُ بْنُ خَنْبَشٍ صَحَابِيُّ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ عَامِرِ بْنِ شُرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ، وَكَذَلِكَ عَامِرُ بْنُ شَهْرٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيُّ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الشَّعْبِيِّ

<<  <   >  >>