للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ صَعْصَعَةَ عَمِّ الْفَرَزْدَقِ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ: " {فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٨] " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَسْبِي لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَسْمَعَ مِنَ الْقُرْآنِ غَيْرَ هَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: صَعْصَعَةُ عَمُّ الْفَرَزْدَقِ، لَا نَعْلَمُ لَهُ رَاوِيًا غَيْرَ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيَّ، وَكَذَلِكَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، وَسَعْدٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَأَحْمَرُ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُلُّهُمْ صَحَابِيُّونُ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ غَيْرُ الْحَسَنِ فَهَذَا مِثَالٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٍ وَمِنَ الصَّحَابَةِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ إِلَّا أَوْلَادُهُمْ مِنْهُمُ: الْمُسَيَّبُ بْنُ حَزْنٍ الْقُرَشِيُّ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ سَعِيدٍ، وَعُمَيْرُ بْنُ قَتَادَةَ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ عُبَيْدٍ، وَمَالِكُ بْنُ نَضَلَةَ الْجُشَمِيُّ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ عَوْفٍ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ، وَشَكَلُ بْنُ حُمَيْدٍ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ شُتَيْرٍ، وَشَدَّادُ بْنُ الْهَادِ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ شُتَيْرٍ، وَشَدَّادُ بْنُ الْهَادِ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ حَكِيمٌ، وَسَعْدُ بْنُ تَمِيمٍ السَّكُونِيُّ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا ابْنُهُ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ، وَفِيهِمْ كَثْرَةٌ فَجَعَلْتُ مَا ذَكَرْتُهُ مِثَالًا لِمَنْ لَمْ أَذْكُرْهُ وَفِي التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الرَّاوِي الْوَاحِدُ

<<  <   >  >>