للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ، وَبَصَرُكَ مِنَ الْمَحَارِمِ، وَلِسَانُكَ مِنَ الْكَذِبِ، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً» قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ الْحَدِيثُ مِنْ صِنَاعَتِهِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وَمُرْسَلٌ قَبْلَ التَّوْقِيفِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الْأَشْدَقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ، وَلَمْ يَرَهُ، بَيْنَهُمَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، وَرُبَّمَا اشْتَبَهَ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ الْمُتَبَحِّرُ فِي الصَّنْعَةِ، فَيَقُولُ: لَمْ يَلْحَقِ ابْنَ وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، وَلَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا هُوَ الْيَافِعِيُّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَلَيْسَ بِابْنِ عَلْقَمَةَ الْمَدَنِيِّ وَمِمَّا يَلْزَمُ طَالِبَ الْحَدِيثِ مَعْرِفَتُهُ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ، وَهِيَ مُسْنَدَةٌ فِي الْأَصْلِ يَقْصُرُ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَلَا يُسْنِدُهُ مِثَالُ ذَلِكَ مَا

<<  <   >  >>