للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ قَالَ: نَزَلْتُ جَزِيرَةَ قَيْسٍ فَسَمِعْتُ شَيْخًا أَعْمَى يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلْيَتَخَيَّرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ» قَالَ الْحَاكِمُ: فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْمُنْقَطِعِ الَّذِي لَا يَقِفُ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَافِظُ الْفَهِمُ الْمُتَبَحِّرُ فِي الصَّنْعَةِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ جَعَلْتُ هَذَا الْوَاحِدَ شَاهِدًا لَهَا. وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ مِنَ الْمُنْقَطِعِ أَنْ يَكُونَ فِي الْإِسْنَادِ رِوَايَةُ رَاوٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ الْحَدِيثَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْإِرْسَالِ، وَلَا يُقَالُ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْحَدِيثِ مُرْسَلٌ، إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعٌ، مِثَالُهُ مَا

<<  <   >  >>