٤٠٤ - ١٤١٢ - عن حفصة رضي الله عنها , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له " ويروى موقوفا على حفصة.
(من الحسان):
" عن حفصة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له ".
(أجمع) على الأمر , وأزمع عليه: إذا صمم العزم , ومنه قوله تعالى:{وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم}[يوسف: ١٠٢] أي: أحكموه بالعزيمة.
وظاهره: أنه لا يصح الصوم لمن لم يعزم عليه من الليل قبل طلوع الفجر مطلقا , فرضا كان أو نفلا , وإليه ذهب ابن عمر وجابر بن زيد ومالك والمزني وداود , وذهب الباقون: إلى صحة النفل بنية من النهار , وخصصوا هذا الحديث بما روي عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني , فيقول:" أعندك غداء " فأقول: لا , فيقول:" إني صائم " وفي رواية: " إذا صائم " و (إذا): للاستقبال والاستئناف.
واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض لم يتعلق بزمان بعينه ,