للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالقضاء والكفارة والنذر المطلق , واختلفوا فيما له زمان معين كصوم رمضان والنذر المطلق , فشرطه الأكثرون فيه أخذا بعموم الحديث , غير أن مالكا وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه قالوا: لو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزأه , لأن صوم الكل كصوم يوم , وهو قياس مردود في مقابلة النص , ولم يشترط أصحاب الرأي , وخصصوا الحديث بما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء: " إن من أكل منكم فليمسك بقية نهاره , ومن لم يأكل فليصم " وكان صوم عاشوراء حينئذ فرضا , وبالقياس على النفل.

والجواب عن الحديث: أن صوم عاشوراء لم يكن فرضا , وإلا لأمر الآكلين بالقضاء , وعن القياس: أن المعنى في النفل التكثير والترغيب فيه بالترفيه والتسهيل , وذلك مفقود في الفرض , وأنه معارض بالقياس على سائر الفرائض.

...

٣ - باب

تنزيه الصوم

من الصحاح:

٤٠٥ - ١٤٢٠ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>