للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: " كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " أي: إلى أوان أخذها ووصولها - دليل على جواز بيع حيوان بحيوانين ولو من جنسه, وعليه اتفق أهل العلم, ولم نسمع أحدا خالف فيه, وعلى أنه لا يحرم النسيئة فيه, وإليه ذهب علي وابن عمر رضي الله عنهم, وبه قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري والشافعي وإسحاق.

وما روي عن سمرة: أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, طعن في اتصاله يحيى بن معين وغيره من المحدثين.

...

٥ - باب

المنهي عنها من البيوع

من الصحاح:

٦١٣ - ٢٠٦٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا, وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا, وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله.

ويروى: المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>