٧٨٥ - ٢٤٩٣ - عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح فسأل عنها؟ فقالوا: أمة لفلان, قال:" أيلم بها؟ " قالوا: نعم, قال:" لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره, كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له "
[باب الاستبراء]
(من الصحاح):
" عن أبي الدرداء قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح, فسأل عنها, فقالوا: أمة لفلان, قال: أيلم بها؟ قالوا: نعم, قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره, كيف يستخدمه, وهو لا يحل له؟! أم كيف يورثه, وهو لا يحل له؟!
(المجح) بالجيم قبل الحاء: الحامل المقرب التي دنت ولادتها, من (أجحت السبة) إذا عظم بطنها, ودنت ولادتها.
و (الإلمام بالمرأة): من كنايات الوطء, وإنما هم بلعنه لتركه الاستبراء, فإنه إذا ألم بأمته التي يملكها, وهي حامل, كان تاركا للاستبراء.