والحديث دليل على أن الجنب والمحدث سيان في التيمم , وأن تخفيف التراب مسنون , ومسح الكفين كاف , وقد قال به أحمد وداود , وهو رواية عن مالك وقول قديم للشافعي , وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من ضربتين , يمسح بالضربة الأولى وجهه , وبالأخرة يديه إلى المرفق , لحديث ابن عمر , ومعاضدة القياس والاحتياط له , وقد روي ذلك عن عمار أيضا.
...
١٢ - باب
الغسل المسنون
من الصحاح:
١٦٠ - ٣٧٢ - وقال:" غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ".
رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
[باب الغسل المسنون]
" عن أبي سعيد الخدري: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ".
اختلف العلماء في غسل الجمعة , فذهب أبو هريرة والحسن البصري ومالك إلى وجوبه أخذا بظاهره , وذهب الأكثرون إلى أنه