للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب

ما يوجب الوضوء

من الصحاح:

١٠٨ - ٢٠٤ - وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء , فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فأمرت المقداد فسأله , فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ".

[باب ما يوجب الوضوء]

(من الصحاح):

" قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فأمرت المقداد , فسأله , فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".

(المذاء): كثير المذي , من (أمذى) , وللشافعي قولان فيما إذا خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد كالدم والمذي:

أحدهما: أنه يتعين غسله , ولا يجوز الاقتصار على الحجر , لندوره , وخصوصا في المذي , للزوجته وانتشاره , ويعضده ظاهر هذا الحديث.

والثاني: جواز الاقتصار نظرا إلى المخرج.

والمراد من الأمر بالغسل: لتتقلص عروقه , وينقطع المذي.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>