٢ - باب
ما يوجب الوضوء
من الصحاح:
١٠٨ - ٢٠٤ - وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء , فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فأمرت المقداد فسأله , فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ".
[باب ما يوجب الوضوء]
(من الصحاح):
" قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فأمرت المقداد , فسأله , فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".
(المذاء): كثير المذي , من (أمذى) , وللشافعي قولان فيما إذا خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد كالدم والمذي:
أحدهما: أنه يتعين غسله , ولا يجوز الاقتصار على الحجر , لندوره , وخصوصا في المذي , للزوجته وانتشاره , ويعضده ظاهر هذا الحديث.
والثاني: جواز الاقتصار نظرا إلى المخرج.
والمراد من الأمر بالغسل: لتتقلص عروقه , وينقطع المذي.
***
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute