أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم "
" وفي حديث عائشة: لما نزل عذري, قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر, فلما نزل أمر الرجلين والمرأة فضربوا حدهم "
المراد بالعذر: الآية الدالة على براءتها, شبها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم.
وبالرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة: حمنة بنت جحش.
" فضربوا حدهم " تريد به حد المفترين.
٢ - باب
قطع السرقة
من الصحاح:
٨٦٣ - ٢٧٠٤ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا "
[باب قطع السرقة]
(من الصحاح):
" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute