للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإثبات الشفعة أجدر.

...

١٢ - باب

المساقاة والمزارعة

من الصحاح:

٦٦١ - ٢١٨٧ - عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. ويروى: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.

[باب المساقاة والمزارعة]

(من الصحاح):

" عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم, ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها, ويروى: على أن يعتملوها, ويزرعوها, ولهم شطر ما يخرج منها "

(المساقاة): هي أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيها بما هو صلاحها وصلاح ثمارها على سهم معين, كنصف أو ثلث من ثمارها حسبما يتشارطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>