ما تلف في ملكه, ليس على البائع شيء, فكذا لو زاد وحصل منه نفع, فهو لاحق للبائع فيه, فإذا فسخ العقد بعيب ورد المبيع إلى بائعه سلم ذلك المشتري, ولا فرق عندنا بين الزوائد المتولدة من نفس المبيع كالنتاج والثمار وغيرها كالغلة, فإن جميعها يسلم للمشتري.
وقال أبو حنيفة: إن حدثت الزوائد قبل القبض تبعت الأصل, وإن حدثت بعده, فإن كانت من عين المبيع كالولد والثمر منعت الرد, وإلا سلمت للمشتري.
...
٦ - باب
السلم والرهن
من الصحاح:
٦٣٤ - ٢١١٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".
[باب السلم والرهن]
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا