للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعادن , ولعلها كانت باطنة , فإن المعادن الظاهرة لا يجوز إقطاعها , لما روي: أن أبيض بن حمال استقطع ملح مأرب من النبي صلى الله عليه وسلم , فأراد أن يقطعه - وروي - فأقطعه - , فقيل: إنه كالماء العد , قال: فلا إذن ".

وإن الواجب في معادن ربع العشر , وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك , وأحد أقوال الشافعي.

والحديث - مع إرساله - لا يفصح عنه , فإن قوله: " لا يؤخذ منها إلا الزكاة " لا يعين أن يكون المأخوذ ربع العشر , فإن من أوجب الخمس أوجبه زكاة.

...

٣ - باب

صدقة الفطر

من الصحاح:

٣٩٠ - ١٢٨٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى

<<  <  ج: ص:  >  >>