" عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر " الحديث.
(فرض) في اللغة بمعنى: قدر , وفي الشرع بمعنى: أوجب , ولفظ الشارع متى دار بين معنيين شرعي وغير شرعي تعين حمله على الشرعي ما أمكن , إذ الغالب أن يتكلم كل مصطلح على ما اصطلح عليه.
جعل وجوبها على السيد للعبد كالوجوب عليه , فنسب إليه مجازا , إذ ليس هو أهلا لأن يكلف بالواجبات المالية , فإنه لا يملك , ويؤيد ذلك: عطف (الصغير) عليه , فمن ملك عبدا مسلما لزمه فطرته إن وجدها , سواء المسلم فيه والكافر ,وسواء كان للتجارة أو الخدمة , لعموم الحديث وإطلاقه.
وذهب أصحاب الرأي: إلى أنه لا يجب إخراجها عن عبيد التجارة , استغناء بزكاة التجارة , ولا يعلمون أن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر , فلا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر , وعن عبد الكافر , ولو ملك مسلم عبدا كافرا لم يجب عليه فطرته , لمفهوم قوله:" من المسلمين " ولأنها طهرة للمخرج عنه , فلا يناسب