هذا إن صح فمنسوخ بما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال:" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " الحديث, أو بمثله, ولم أر أحدا من أهل العلم ذهب إليه, ولهم خلاف في القطع في المرة الثانية والثالثة والرابعة.
والحديث دليل لمن أوجب القطع فيها كمالك والشافعي وإسحاق.
...
٣ - باب
الشفاعة في الحدود
من الصحاح:
٨٦٩ - ٢٧١٩ - عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلمه أسامة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أتشفع في حد من حدود الله!؟ " ثم قام فاختطب ثم قال:" إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ".
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية