للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولمن زعم أن السرقة لا تثبت بالإقرار مرة واحدة كأحمد وأبي يوسف وزفر أن يتمسك به أيضا, لأنه لو ثبت بإقراره الأول لوجب عليه إقامة الحد, ولحرم تلقينه بالرجوع, لقوله عليه الصلاة والسلام - في حديث عبد الله بن عمر: " تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حد فقد وجب ".

وجوابه: أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما لقنه لما رأى أنه له مخرجا عنه بالرجوع, وقد قال عليه الصلاة والسلام -: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله " وإنما يجب حيث لم يكن له مخرج, والله أعلم.

...

٤ - باب

حد الخمر

من الصحاح:

٨٧٢ - ٢٧٢٣ - عن السائب بن يزيد قال: " كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر, فنقوم فيه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا, حتى كان آخر إمرة عمر رضي الله عنه فجلد أربعين, حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>