المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه , وليصل فيهما " وفي رواية: " خبثا ".
" وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه " الحديث.
ألفاظه ظاهرة , وفيه: دليل على وجوب مبايعته , لأنه - عليه السلام - لما سألهم عن الحامل لهم على الخلع أجابوا بالمتابعة , وقررهم على ذلك وذكر المخصص له , وعلى أن المستصحب للنجاسة إذا جهل صحت صلاته , وهو قول قديم للشافعي , لأنه - عليه السلام - لما أعلمه جبريل خلع النعل ولم يستأنف , ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما يستقذر عرفا كالمخاط , وعلى أن من تنجس نعله إذا دلك على الأرض طهر وجاز الصلاة فيه , وهو أيضا قول قديم للشافعي , لقوله: " فليمسحه وليصل فيهما " ومن يرى خلافه أول بما ذكرناه , والله أعلم.
...
٨ - باب
السترة
من الصحاح: ٢١٠ - ٥٤١ - عن عون بن أبي جحيفة , عن أبيه قال: رأيت