للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: " كيف يستخدمه " إلى آخره: إشارة إلى ما في ترك الاستبراء من المعنى المقتضي للعن, والضمير المنصوب فيه للولد, وبيانه: أنه إذا لم يستبريء, وألم بها, فأتت بولد لزمان يمكن أن يكون منه, وأن يكون ممن ألم بها قبله, فإن استخدمه استخدام العبيد, فلعله كان منه, فيكون مستعبدا لولده, قاطعا لنسبه عن نفسه, فيستحق اللعن.

وإن استلحقه, وادعاه لنفسه, فلعله لم يكن منه, فيكون مورثه, وليس له أن يورثه, فيستحق اللعن.

...

١٦ - باب

النفقات وحق المملوك

من الصحاح:

٧٨٦ - ٥٢٠١ - وقال: " إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به, وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل, فإن كان الطعام مشفوها قليلا, فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين ".

(باب النفقات)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه

<<  <  ج: ص:  >  >>