لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك عن ترويح السلع بما تيسر له من الأيمان الكاذبة ونحوها حكم عليهم بالفجور, واستثنى منهم " من اتقى " المحارم و" بر" في يمينه, و" صدق " في حديثه.
...
٣ - باب
الخيار
من الصحاح:
٦٠٤ - ٢٠٤٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ".
وفي رواية: " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا, أو يكون بيعهما عن الخيار, فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب "
وفي رواية: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختار".
[باب الخيار]
(من الصحاح):
" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان كل واحد