٨٣٨ - ٢٦٣٤ - عن عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء, فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أناس فقراء, فلم يجعل عليهم شيئا "
" عن عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء, فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ناس فقراء, فلم يجعل عليه شيئا "
الظاهر أنه ما أراد بالغلام الجاني المملوك, فإنه يباع في الجناية, ولا يؤثر فيه فقراء أهله, وإنما لم يجعل عليه شيئا إنظارا له إلى مسيرته, لا لأن الجناية لم توجب شيئا, فإن القطع إن كان عمدا فقد استقرت الدية في ذمته, وإن كان خطأ فالدية على العاقلة, ثم بيت المال, وحيث لا عاقلة أولا يشاركهم, ولم يكن له في بيت المال وفاء, فعليه أيضا, والله أعلم.
...
٣ - باب
ما لا يضمن من الجنايات
من الصحاح:
٨٣٩ - ٢٦٣٦ - وعن يعلى بن أمية قال: عزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم