على نفسه, فأبرزها على ذلك, ليكون أدعى إلى الكف وأمكن في النفس, لتضمنه ما يدل
على المعنى الموجب للنهي.
ودليل هذا التأويل أنه روي في بعض الطرق هذا الحديث:" ألا لا يجني جان إلا على نفسه ".
وقوله:" ولا يجني جان على ولده, ولا مولود على والده " يحتمل أن يكون المراد النهي عن
الجناية عليها, وإنما أفردهما بالتصريح والتنصيص لاختصاص الجناية عليهما بمزيد قبح وشناعة,
وأن يكون المراد به تأكيد قوله) لا يجني جان على نفسه) , فإن العرب في جاهليتهم كانوا
يأخذون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه, الأقرب فالأقرب, ولعلهم شنوا القتل فيهم,
وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال.
فالمعنى على هذا: لا يجن أحد على غيره, فيؤخذ بها هو ووالده وولده, ويكون في الحقيقة
جنايته على الغير جناية على نفسه ووالده وولده.
...
٣ - باب
الإيمان بالقدر
من الصحاح:
٣٦ - ٥٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute