للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على نفسه, فأبرزها على ذلك, ليكون أدعى إلى الكف وأمكن في النفس, لتضمنه ما يدل

على المعنى الموجب للنهي.

ودليل هذا التأويل أنه روي في بعض الطرق هذا الحديث:" ألا لا يجني جان إلا على نفسه ".

وقوله:" ولا يجني جان على ولده, ولا مولود على والده " يحتمل أن يكون المراد النهي عن

الجناية عليها, وإنما أفردهما بالتصريح والتنصيص لاختصاص الجناية عليهما بمزيد قبح وشناعة,

وأن يكون المراد به تأكيد قوله) لا يجني جان على نفسه) , فإن العرب في جاهليتهم كانوا

يأخذون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه, الأقرب فالأقرب, ولعلهم شنوا القتل فيهم,

وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال.

فالمعنى على هذا: لا يجن أحد على غيره, فيؤخذ بها هو ووالده وولده, ويكون في الحقيقة

جنايته على الغير جناية على نفسه ووالده وولده.

...

٣ - باب

الإيمان بالقدر

من الصحاح:

٣٦ - ٥٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

<<  <  ج: ص:  >  >>