إخراج صاع منه , وهو أحد قولي الشافعي , والقول الآخر ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يجزيء لأنه لا تجب فيه الزكاة , فلا يجزيء إخراجه في الزكاة , وهذا القياس - مع أنه في مقابلة النص - خال عن الجامع.
...
٤ - باب
من لا يحل له الصدقة
من الصحاح:
٣٩٢ - ١٢٨٨ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها عتقت , فخيرت في زوجها , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لمن أعتق " ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت , فقال:" ألم أر برمة فيها لحم؟ ", قالوا: بلى , ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة , وأنت لا تأكل الصدقة , قال:" هو عليها صدقة , ولنا هدية ".
(باب من لا تحل له الصدقة)
(من الصحاح):
" في حديث عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم , والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم " الحديث.