وقال عطاء والنخعي وابن المبارك والثوري وأصحاب الرأي بوجوبه.
وقوله:" وأمر بها " يريد به: أمر استحباب , لجواز التأخير إلى آخر اليوم عند الجمهور , واختلفوا في جواز التأخير عن اليوم , جوزه ابن سيرين والنخعي , ومنعه الباقون.
...
٣٩١ - ١٢٨١ - وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام , أو صاعا من شعير , أو صاعا من تمر , أو صاعا من أقط , أو صاعا من زبيب.
" قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام " الحديث.
يريد بالطعام: الحنطة , سموا به لأنه أشرف ما يقتات به وأنفع ما يطعم.
وقوله:" أو صاعا من شعير " على التنويع دون التخيير , فإن من يكون البر غالب قوته تعين عليه إخراجه , ولا يجوز له إخراج ما دونه في الشرف , والمعنى: كنا نخرج هذه الأنواع على حسب ما يقتضيه حالنا.
وقوله:" أو صاعا من أقط " يدل على أن من كان الأقط قوته يجزئه