٦٦٠ - ١٢٧٨ - عن جابر رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ".
[باب الشفعة]
(من الصحاح):
" عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق, فلا شفعة ".
هذا الحديث مذكور في " مسند الإمام أبي عبد الله محمد الشافعي رضي الله عنه " وفي " صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري " وبينهما تفاوت في العبارة دون المعنى.
أما " مسند الشافعي ": فعبارته: " الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " وأما " الصحيح " فعبارته:: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم إلى آخره.
فاختر الشيخ عبارته, إلا أنه بدل قوله:" قضى بالشفعة فيما لم يقسم " بقوله: " قال: الشفعة فيما لم يقسم " لما لم يجد بينهما مزيد تفاوت في المعنى, وقد صحت الرواية بهذه العبارة, وبه اندفع اعتراض