للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من شنع عليه, وقال: أورد هذا الحديث في " الصحاح ", ولم يذكره بهذا الوجه أحد من الشيخين.

فإن قلت: كيف سويت بين العبارتين, وما ذكره الشيخ يقتضي الحصر عرفا, وما أورده البخاري لا يقتضيه لجواز أن يكون حكاية حال واقعة. وقضاء في قضية مخصوصة.

قلت: كفى لدفع هذا الاحتمال ما ذكر عقيبه, ورتب عليه بحرف التعقيب, ولا يصح أن يقال: إنه ليس من الحديث, بل شيء رآه الراوي فأوصله بما حكاه, لأن ذلك يكون تلبيسا وتدليسا, ومنصب هذا الراوي والأئمة الذين دونوه, وساقوا الرواية بهذا العبارة إليه = أعلى من أن يتصور في شأنهم أمثال ذلك.

والحديث كما ترى يدل بمنطوقه صريحا على أن الشفعة في مشتر مشاع لم يقسم بعد, فإذا قسم, وتميزت الحقوق, ووقعت الحدود, وصرفت الطرق بأن تعددت, وحصل النصيب لكل طريق مخصوص, لم يبق للشفعة مجال, فعلى هذا يكون الشفعة للشريك دون الجار, هو مذهب أكثر أهل العلم كعمر وعثمان, وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري, ويحيى بن سعيد الأنصاري, وربيعة بن أبي عبد الرحمن من التابعين, والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق ومن بعدهم.

وقوم نزر من الصحابة ومن بعدهم مالوا إلى ثبوتها للجار, وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>