للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي, غير أنهم قالوا: الشريك أولى وأقدم على الجار, واحتجوا بما روي البخاري: عن أبي رافع: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " الجار أحق بسقبه " أي: بما يقربه ويليه.

والسقب - بالتحريك - الجانب القريب, وأصله: القرب, وكذلك الصقب, وليس فيه ذكر الشفعة, ولا ما يدل على أن المراد هو الأحقية بها, بل يحتمل أن يكون المراد أنه أحق بالبر والمعونة, وإن كان المراد منه الشفعة, فالمراد من الجار والشريك, لأنه يساكنه, وجوار المساكن أقوى, ومن هذا تسمى المرأة جارة, فتدل عليه الأحاديث الصحاح الدالة على اختصاص الشفعة بالشريك, وأنه لو حمل على غير الشريك, للزم أن يكون المجاور أحق من الشريك بالشفعة, وهو خلاف الإجماع.

واحتجوا أيضا بما أورده الشيخ في " الحسان " مرويا عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بشفعته, ينتظر بها إن كان غائبا, إذا كان طريقهما واحدا ".

وهو وإن سلم عن الطعن, فلا يعارض ما ذكرناه فضلا أن يرجح ومع هذا فهؤلاء لا يقولون بما هو مقتضى هذا الحديث كما سبق.

وقد يفهم من قوله: " الشفعة فيما لم يقسم " أن ما لا يقبل القسمة هو منتف فيه, وإليه ذهب مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن شريح: المعنى في إثبات الشفعة للشريك سوء المشاركة, وضرره فيما لم يقسم أقوى وأدوم, كان

<<  <  ج: ص:  >  >>