للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ألم أر ": استفهام بمعنى التقرير , و (الصدقة): منحة لثواب الآخرة , و (الهدية): أن يملك الرجل غيره تقربا إليه وإكراما له , ففي الصدقة نوع ترحم وذل للآخذ , ولذلك حرم أخذها على الرسول صلوات الله عليه , بخلاف الهدية.

فإذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه , وصار له كسائر ما يملكه ويستكسبه , فله أن يهدي به غيره , كما له أن يهدي بسائر أمواله بلا فرق , فيحل للرسول - صلوات الله عليه - أن يتناوله , لزوال ما هو المحذور من الصدقة , سيما وقد كان من عادته أن يقبل الهدايا ويثيب عليها.

...

من الحسان:

٣٩٣ - ١٢٩٣ - وقال:: لا تحل الصدقة لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوي ".

(من الحسان):

" عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوي ".

المراد بـ (الصدقة): الزكاة , و (المرة): القوة , من: أمررت الحبل: إذا حكمت فتله , و (سوي): مستو , أي: قويم الخلق معتدله ,

<<  <  ج: ص:  >  >>