الكتابي أربعة آلاف درهم, وهو باعتبار القيمة ثلث دية المسلم.
وباقي الحديث مشروح في (كتاب الزكاة).
...
٨٣٧ - ٢٦٢٩ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار, أو عدلها من الورق, ويقومها على أثمان الإبل, فإذا غلت رفع في قيمتها, وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها, وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار, أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم, قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة, وعلى أهل الشاء ألفي شاة, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل, وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا "
وفي حديث عمرو بن شعيب: وإذا هاجت رخص نقص "
أي: ظهرت, من هاج: إذا ثار, والتأنيث باعتبار القيمة, لأن الرخص رخصها, وهو يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل, وإن أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت, كما قاله الشافعي في الجديد.
وأول ما روي من تقدير دراهم أو دنانير بأنه تقويم وتعديل