للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدين من الحث على التعاضد والتعاون ما يغنيهم عن المحالفة, وقرر ما صدر عنهم في أيام الجاهلية وفاء بالعهود, وحفظا للحقوق, لكن نسخ من أحكامه التوارث, وتحمل الجنايات, بالنصوص الدالة على اختصاص ذلك بأشخاص مخصوصة, وارتباطه بأسباب معينة معدودة.

" يجبر عليهم " أي: يؤمن عليهم, ويعطي أمانهم, من أجاره: إذا أمنه, ومعناه: يعينه, معنى قوله في حديث علي رضي الله عنه: " يسعى بذمتهم أدناهم ".

و (السرايا): جمع سرية, وهي قطعة من العسكر تفرد لمهم.

و (القعيدة): الفئة المتأخرة عن القتال المثبطة عنه.

و" دية الكافر نصف دية المسلم " يريد به الكتابي الذي له ذمة وأمان, وهو مذهب عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز, وقول مالك وابن شبرمة مطلقا, وأحمد: إن كان القتل خطأ, وإن عمدا فديته دية المسلم.

وقال الشعبي والنخعي ومجاهد: ديته دية المسلم, عمدا كان القتل أو خطأ, وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي.

وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: دية الكتابي ثلث دية المسلم, وإليه ذهب ابن المسيب والحسن وعكرمة, وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

ويدل عليه: ما روي عن عبادة بن الصامت مرفوعا: " إن دية

<<  <  ج: ص:  >  >>