شدة, المؤمنون يد على من سواهم, يجير عليهم أدناهم, ويرد عليهم أقصاهم, ويرد سراياهم على قعيدتهم, لا يقتل مؤمن بكافر, دية الكافر نصف دية المسلم, ولا جلب ولا جنب, ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم, ويروى: " دية المعاهد نصف دية الحر".
" وعن عبد الله بن عمرو قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح, ثم قال: " أيها الناس! إنه لا حلف في الإسلام, وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا بشدة, المؤمنون يد على من سواهم, يجير عليهم أدناهم, ويرد عليهم أقصاهم, وسراياهم قعيدتهم, لا يقتل مؤمن بكافر, ودية الكافر نصف دية المسلم, لا جلب ولا جنب, ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ".
(الحلف) بالكسر: العهد, وكان أهل الجاهلية يتعاهدون, فيعاقد الرجل الرجل, ويقول له: دمي دمك, وهدمي هدمك, وثأري ثأرك, وحربي حربك, وسلمي سلمك, ترثني وأرثك, وتطلب بي وأطلب بك, وتعقل عني وأعقل عنك, فيعدون الحليف من القوم الذين دخل في حلفهم, ويقررون له وعليه مقتضى الحلف والمعاقدة غنما وغرما.
فلما جاء الإسلام قررهم على ذلك, لاشتماله على مصالح: من حقن الدماء, والنصر على الأعداء, وحفظ العهود, والتآلف بين الناس, حتى كان يوم الفتح, فنفى ما أحدث في الإسلام, لما في رابطة