" عن السائب بن يزيد قال: كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم فيه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا, حتى كان آخر إمرة عمر, فجلد أربعين, حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ".
يريد بـ (إمرة أبي بكر " زمان إمارته," وصدرا من خلافة عمر ", أي: شيئا من أوائل عهده, " حتى إذا عتوا " أي: فسدوا وانهمكوا في العصيان.
واختلف العلماء في حد الشارب فذهب الشافعي إلى أنه أربعون وللإمام أن يزيد عليه إلى ثمانين باجتهاده, لحديث أنس, ولما روي: أنه أتى عثمان بن عفان بالوليد بن عقبة, وأثبت عليه الشرب, فأشار إلى علي رضي الله عنه بإقامة الحد, فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد, فأخذ السوط فجلده, وعلي يعد, فلما بلغ ثمانين, قال: حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين, وجلد أبو بكر أربعين, وعمر ثمانين, وكل سنة, وهذا أحب إلي "
ولا يعارض بما روي أنه قال لعمر رضي الله عنه حين استشاره فيه: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة, لأن الزيادة تعزير موكول إلى رأى افمام فلعله يرى في وقت دون وقت, ولشخص دون شخص.