للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب مالك وأصحاب الرأى إلى أنه ثمانون, للاتفاق عليه في أيام عمر.

وجوابه: منع الإجماع على أنه حد مقدر لا يجزئ ما دونه, كما في حد القذف, وإنما كان استشارتهم ومقاولتهم في تجويز الزيادة على ما كان في عهد الرسول صلوات الله عليه وإمرة أبي بكر رضي الله عنه.

...

٨٧٣ - ٢٧٢٥ - وعن عبد الرحمن بن الأزهر رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي برجل قد شرب الخمر, فقال للناس:

" اضربوه " فمنهم من ضربه بالنعال, ومنهم من ضربه بالعصا, ومنهم من ضربه بالمنيخة, ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه.

(من الحسان):

" وروي في حديث عبد الرحمن بن الأزهر: ومنهم من ضربه بالمتيخة "

وروي بكسر الميم وسكون التاء على وزن الملعقة, وهي العصا, وقيل: الدرة, اشتقاقه من تاخ يتوخ: إذا ساخ, قال الخليل في " كتابه ": تاخت الإصبع في الشيء الرخو.

<<  <  ج: ص:  >  >>