للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".

" الظهر ": يريد به ظهر الدابة, وقيل: الظهر: الإبل القوي, يستوي فيه الواحد والجمع, ولعله سمي بذلك, لأنه يقصد لركوب ظهره.

وظاهر الحديث: أن المرهون لا يهمل, ومنافعه لا تعطل, بل ينبغي أن ينتفع به, وينفق عليه, وليس فيه دلالة على من له غنمه, وعليه غرمه.

والعلماء اختلفوا في ذلك, فذهب الأكثرون: إلى أن منفعى الرهن للراهن مطلقا, ونفقته عليه, لأن الأصل له, والفروع تتبع الأصول, والغرم بالغنم.

ولأنه روى ابن المسيب عن أبي هريرة: أنه - عليه السلام - قال: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي يرهنه, له عنمه وعليه غرمه ".

وقال أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما بقدر يقدر بقدر النفقة, واحتجا بهذا الحديث, ووجه التمسك به: أن يقال: دل الحديث بمنطوفه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق, وانتفاع الراهن ليس كذلك, لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الانفاق, وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة, وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما, فإذا المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة, وأنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة.

وأجيب عن ذلك: بأنه منسوخ بآية الربا, فإنه يؤدي إلى انتفاع

<<  <  ج: ص:  >  >>