الحديث صريح في الدلالة على أن نصاب السرقة ربع دينار فلا تقطع إلا إذا سرق ربع دينار فصاعدا, أو ما يبلغه قيمته, وقد روي ذلك عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة, وبه قال عمر بن عبد العزيز, وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي.
وقال مالك: نصاب السرقة ثلاثة دراهم, لحديث ابن عمر, وهو: أنه عليه الصلاة والسلام قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
ولا دلالة عليه, إذ ليس فيه ما يدل على المنع من القطع بما دونه, ولا تعيين هذا القدر من الشارع, فإنه تقويم من الراوي.
ولعله - عليه السلام - أمر بالقطع, لأن المجن كان مساويا لربع دينار, فإن ثلاثة دراهم في عهدهم كان مساويا لربع دينار.
ويدل عليه: ما روي عن عثمان رضي الله عنه: أنه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار.
وقال أحمد: إن كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار, وإن كان ورقا فنصابه ثلاثة دراهم, وإن كان متاعا فنصابه أن تبلغ قيمته ربع دينار أوثلاثة دراهم, جمعا بين الخبرين.
وقد عرفت أن الجمع وإعمال كل واحد من الخبرين في بعض موارده, إنما يصار إليه إذا تحققت المعارضة بينهما, وقد بينا عدمها.
وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم, أو ما يساوي أحدهما, وبه قال الثوري وأصحاب الرأي,