واحتجوا بما روي عن ابن عباس: أن قيمة المجن المقطوع كانت فيه عشرة دراهم.
وعن أيمن بن عبيد الحبشي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن " وكان يقوم يومئذ دينارا.
والأول إن صح فلا حجة فيه لما عرفته, والثاني بعد ثبوته عن هذا الراوي لا تقاوم روايته رواية عائشة وابن عمر, ولا تقويمه تقدير الشارع, ولا لما لم يتعرض له الشيخان ما اتفقا على صحته, ولا الواحد المتعدد.
وعن أبي هريرة وأبي سعيد: لا يقطع إلا في خمسة دراهم, وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
...
من الحسان:
٨٦٤ - ٢٧٠٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لعن الله السارق يسرق فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده ".