للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- عليه السلام - نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة, هكذا بعض الشارحين, وضعفه بين, لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدا بيد إلا من طريق المفهوم, وهو عنده غير منظور إليه فضلا من أن يسلط على المنطوق, ليبطل إطلاقه, ثم إن هذا التقييد يفيد السؤال والجواب وترتيب النهي, ويلغيها بالكلية, فإن بيع الرطب بالتمر نسيئة غير صحيح, لأنه جرى نسيئة, لا لأن الرطب ينقص بالجفاف أو لا ينقص.

والضمير المستكن في " فقال ", والبارز في " نهاه " للسائل المدلول عليه بقوله: " سئل ".

...

٦١٢ - ٢٠٦٦ - وعن عبيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل, فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة, فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.

" عن عبد الله بن عمر [و]: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا, فنفذت الإبل, فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة, فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".

(القلائص) جمع: قلوص, وهو الفتي من الإبل, والمراد بأخذه عليها: أن يستدين بأن يؤدي منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>