للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلام - قال: " لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي , ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام , إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ".

...

٤١٦ - ١٤٧٧ - عن عبد الله بن بسر , عن أخته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم , فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة , أو عود شجرة فليمضغه ".

" عن عبد الله بن بسر , عن أخته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ".

أخت عبد الله اسمها: بهية , وقيل: بهيمة , وتعرف بالصماء , والمراد بالنهي: إفراد السبت بالصوم , لا الصوم فيه مطلقا , لما سبق من حديث أبي هريرة في الجمعة , والداعي إليه: مخالفة اليهود , وفي معنى المستثنى ما وافق سنة مؤكدة , كما إذا كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء , للأحاديث الصحاح التي وردت فيها.

وقوله ك " فيما افترض عليكم " يتناول: المكتوبة , والمنذورة , وقضاء الفائت الواجب , وصوم الكفارة , واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه وكراهة , لا تحريم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>