للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقْبَلُ قَوْلُ ثِقَةٍ فِي ضِيقِ فَرْجِهَا، وَعَبَالَةِ ذَكَرِهِ وَنَحْوِهِمَا وتَنْظُرَهُمَا لِحَاجَةٍ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا، وَيَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا إنْ بَذَلَتْهُ وَلَا يَلْزَمُ ابْتِدَاءُ تَسْلِيمِ مُحْرِمَةٍ أَوْ مَرِيضَةٍ وَمَتَى امْتَنَعَتْ قَبْلَ مَرَضٍ ثُمَّ حَدَثَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَوْ أَنْكَرَ أَنَّ وَطْأَهُ يُؤْذِيهَا فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَمَنْ اسْتَمْهَلَ مِنْهُمَا لَزِمَ إمْهَالُهُ مَا جَرَتْ عَادَةٌ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهِ فِيهِ لَا لِعَمَلِ جِهَازٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>