للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَنْ ارْتَدَّ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا وَلَوْ أُنْثَى دُعِيَ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وُجُوبًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَضِيقَ عَلَيْهِ وَيُحْبَسَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُعَزَّرْ وَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ بِالسَّيْفِ إلَّا رَسُولَ كُفَّارٍ بِدَلِيلِ رَسُولِ مُسَيْلِمَةَ وَلَا يَقْتُلُهُ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُمَا بِلَا إذْنٍ أَسَاءَ وَعُزِّرَ وَلَا ضَمَانَ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ اسْتِتَابَتِهِ إلَّا أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فلِكُلِّ أَحَدٍ قَتْلُهُ وَأَخْذُ مَا مَعَهُ وَمَنْ أَطْلَقَ الشَّارِعُ كُفْرَهُ كَدَعْوَاهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَمَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَهُوَ تَشْدِيدٌ لَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ وَيَصِحُّ إسْلَامُ مُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ ورِدَّتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ لَمْ أُرِدْ مَا قُلْته فَكَمَا لَوْ ارْتَدَّ وَلَا يُقْتَلُ هُوَ وسَكْرَانُ ارْتَدَّا حَتَّى يُسْتَتَابَا بَعْدَ بُلُوغِهِ وصَحْوِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ مَاتَ فِي سُكْرٍ أَوْ قَبْلَ بُلُوغٍ مَاتَ كَافِرًا وَلَا تُقْبَلُ فِي تَوْبَةُ زِنْدِيقٍ وَهُوَ الْمُنَافِقُ الَّذِي يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ وَلَا مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ أَوْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ رَسُولًا أَوْ مَلَكًا لَهُ صَرِيحًا أَوْ انْتَقَصَهُ وَلَا سَاحِرٍ مُكَفَّرٍ بِسِحْرِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ الْخَيْرَ وَأَبْطَنَ الْفِسْقَ فكَزِنْدِيقٍ فِي تَوْبَتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>