للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ بَقِيَتْ وَمُسِحَ عَلَيْهَا وَيُزَالُ خَاتَمٌ وَنَحْوُهُ لَوْ بِبُرْدَةٍ لَا أَنْفٌ مِنْ ذَهَبٍ وَيُحَطُّ ثَمَنُهُ إنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ تَرِكَةِ فَإِنْ عُدِمَتْ أُخِذَ إذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ وَيَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُخَالِطَهُ نَجَاسَةٌ فَيُغْسَلَ ودَفْنُهُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بَعْدَ نَزْعٍ لِأَمَةِ حَرْبٍ وَنَحْوِ فَرْوٍ وَخُفٍّ وَإِنْ سَقَطَ مِنْ شَاهِقٍ أَوْ دَابَّةٍ لَا بِفِعْلِ الْعَدُوِّ، أَوْ مَاتَ بِرَفْسَةٍ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>