للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا مِمَّا شَرَعَا فِيهِ بِلَا إذْنِ أَوْ بِهِ وَهُوَ تَطَوُّعٌ وَلِمُكَاتَبٍ اعْتِكَافٌ بِلَا إذْنِ وحَجٌّ مَا لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ وَمُبَعَّضٌ كَقِنٍّ إلَّا مَعَ مُهَايَأَةٍ فِي نَوْبَتِهِ فكَحُرٍّ

فصل

ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه وَلَوْ مِنْ مُعْتَكِفِينَ إنْ أَتَى عَلَيْهِ فِعْلُ صَلَاةٍ وَإِلَّا صَحَّ بِكُلِّ مَسْجِدٍ كَمِنْ أُنْثَى

<<  <  ج: ص:  >  >>