٦٠٧ - ثنا علي بن عبد الله: ثنا إسماعيل بن إبراهيم: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.
قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.
قد تقدم هذا الحديث من حديث خالد وأيوب، عن أبي قلابة.
وقول أيوب:" إلا الإقامة"، مراده: أن الحديث فيه هذه اللفظة، ولكن لم يذكر سندها، وقد ذكر سندها عنه سماك بن عطية - على ما تقدم في الباب الذي قبله -، وأن أيوب رواها عن أبي قلابة، عن أنس.
وقد تابعه - أيضا - معمر، عن أيوب.
خرج حديثه الإسماعيلي في " صحيحه" من حديث عبد الرزاق: أبنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة، ويقول:" قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" - مرتين.
وفي رواية له - أيضا قوله:" قد قامت الصلاة".
وفي الباب: عن ابن عمر من رواية شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعت ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرتين مرتين، والإقامة