للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قيامه إلى ما بين يديه، ويزيد رفع بصره عن محل سجوده.

وأما حديث سهل المتقدم، ففيه جواز التفات المصلي في صلاته لأمر يعرض له في صلاته، ولا سيما إذا نبهه المأمومون بالتسبيح ونحوه؛ ولهذا قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((فإنه إذا سبح به التفت)) .

وقد سبق في ((أبواب: المساجد)) قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المصلي: ((إنه يبزق عن يساره، أو تحت قدمه)) .

وبصاقه يساره إنما يكون بنوع من الالتفات يسير، ولكنه لمصلحة الصلاة؛ فلذلك أمر به.

الحديث الثاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>