للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتأمين سنة في الصلاة، وليس بواجب عند جمهور العلماء.

وروى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، عن أحمد، قال: آمين أمر من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا أمن القارئ فأمنوا)) فهذا أمر منه، والأمر أوكد من الفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>