للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى ابن عبد البر، عن الحسن وطائفة من العلماء: أن الانصراف عن اليمين أفضل.

وقد حكاه ابن عمر عن فلانٍ، وأنكره عليه، ولعله يريد به ابن عباسٍ –رضي الله عنهما.

وسئل عطاءٌ: أيهما يستحب؟ قال: سواءٌ، ولم يفرق بين أن يكون له حاجة، أو لا.

وخرّج الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة. أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينصرف عن يمينه وشماله.

وهو من رواية بقية، عن الزبيدي، أن مكحولاً حدثه، إن مسروق بن الاجدع حدثه، عن عائشة.

وهذا إسنادٌ جيدٌ.

لكن رواه عبد الله بن سالمٍ الحمصي –وهو ثقةٌ ثبتٌ -، عن الزبيدي، عن سليمان بن موسى، عن مكحولٍ بهذا الإسناد.

قالَ الدارقطني: وقوله أشبه بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>