للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للناس فيهِ في التخلف.

وقد ذكرنا فيما تقدم، عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: ((صلوا في الرحال)) فلك أن تتخلف، وإن لم يقل، فقد وجب عليك أذاً قالَ: ((حي على الصَّلاة، حي على الفلاح)) .

ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها.

وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيهِ كفاية. والله أعلم.

* * *

١٥ -

<<  <  ج: ص:  >  >>